السيد الخميني
139
تحرير الوسيلة
الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده ، وكيف كان إنما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشوكها فيه ولو يسيرا ، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحل ، والأحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من المحددة غير الحديد . مسألة 7 - كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير الحديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها ، نعم لا بأس بالاصطياد بها ، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ، ولكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدركه وذكاه . مسألة 8 - لا يبعد حلية ما قتل بالآلة المعروفة المسماة بالبندقية مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة نافذة بحدته على الأحوط ، فيجتنب مما قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوته ، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدتها . مسألة 9 - لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الآلة ، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمع الشرائط فيهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل . مسألة 10 - يشترط في الصيد بالآلة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالآلة الحيوانية ، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الآلة وأن يكون استعمالها للاصطياد ، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن سمى عند الرمي لغرض من الأغراض ، وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله ، وأن لا يدركه حيا